قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية
-
15 يناير 2017
-
الزيارات: 7961
مادة (31): اسلوب التقدم بالتظلم من نتيجة فحص أوراق المتقدمين
-
يتقدم المتضرر من قرار اللجنة العملية بعدم الترقية مباشرة بالتماس إلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة التظلمات بالجامعة، موضحا أسباب التظلم، مصحوبا بكافة المستندات التي تُعضِد التماسه.
-
يحيل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التظلمات التي يثبت جديتها إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات.
-
يعرض أمين المجلس الأعلى للجامعات التظلمات التي تحيلها الجامعات لجديتها، على "اللجنة العليا" والتي تدرسها ولها أن:
– تحفظ الموضوع بعد التأكد من عدم أحقية المتظلم،
– أو تحيل الموضوع إلى "اللجنة التخصصية" المعنية لإبداء الرأي العلمي في التظلم،
– أو تخاطب اللجان العلمية بأي ملاحظات أو تحفظات تراها،
– أو تطلب من أحد أعضاء "اللجان التخصصية"، حضور الجلسة وعرض رأيه،
– أو البت في التظلمات التي يثبت جديتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
– عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات، لتشكيل لجنة خماسية للفحص والتقييم.
Nike Air Max 90